مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الاول — الانتخاب الرئاسي
المادة 29
يمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب تحويل أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
مغلقة وخلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.
ويحرر المقررون الصيغة النهائية للقرارات التي يتخذها المجلس.