مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الاول — الانتخاب الرئاسي
المادة 27
يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها اصاحبها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الأحداث والوسائل التي تسوغ الاحتجاج .
ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.