مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الفصل الخامس — حالات إخطار خاصة
المادة 20
إذا أخطر المجلس الدستوري، في اطار الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور، يفصل في مطابقة النظام الداخلي في المجلس الشعبي الوطني للدستور، خلال الأجل المحدد في المادة 13 اعلاه.