مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الفصل الاول — الإخطار
المادة الأولى
يخطر المجلس الدستوري برسالة توجه الى رئيسه، ويحدد فيها موضوع الإخطار بدقة، وذلك في اطار أحكام المادة 156 من الدستور.
وتصحب رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإعطاء رأيه فيه أو إتخاذ قراره بشأنه.