مرسوم رئاسي رقم 89-126 · ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.