مرسوم رئاسي رقم 89-126
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار (5.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-99 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".