مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية ". 798
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة تسمى " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية " وتدعى في صلب النص " الجائزة " .
المادة 2
فتح المادةتخصص الجائزة لمكافأة أي تأليف أصيل إبداعي في الميادين العلمية والادبية والثقافية، ينجز باللغة الوطنية فرديا أو جماعيا أشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةمبلغ الجائزة مائة ألف دينار جزائري ( 100.000 دج ) .
ويسجل في ميزانية رئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة كل سنتين، ابتداء من سنة 1990، بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس هواري بومدين، التي توافق يوم 27 ديسمبر.
المادة 5
فتح المادةتختار المؤلفات الفائزة لجنة يحدد تشكيلها بقرار الأمين العام لرئاسة الجمهورية يختار الاعضاء من الشخصيات البارزة في العلوم والفنون والآداب.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستشير أي شخص يمكن أن يساعدها في تقدير الاشغال المعروضة عليها بسبب كفاءته .
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في جلسة سرية برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه.
وتتخذ قرارات اللجنة بالاقتراع السري، وبأغلبية الثلثين. ويتكرر هذا الاقتراع كلما رأت اللجنة ذلك لازما.
تقرر نتائج مداولات اللجنة وجوبا قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ تسليم منح الجائزة.
المادة 8
فتح المادةتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وحدها بمنح الجائزة.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وإذا رأت اللجنة أن المؤلفات المعروضة غير جديرة بالجائزة أن تقرر عدم منحها.
المادة 9
فتح المادةتقدم الترشيحات إلى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق الصحافة والتعليق لدى الهياكل المعنية.
ويحتوي ملف الترشح ما يأتي :
طلب خطي للمشاركة، عرض أشغال المترشح ومؤهلاته
- 12 نسخة على الاقل من المؤلف المقدم.
المادة 10
فتح المادةيمكن تقديم الأعمال باسم مجهول. وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي إشارة واضحة ويكون لقب المؤلف أو المؤلفين وعنوانه أو عنوانهم مشمعا في ظرف مختوم يحمل الاشارة المذكورة.
المادة 11
فتح المادةيأخذ المتنافسون الفائزون بالجائزة لقب الفائز بجائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية " .
المادة 12
فتح المادةلاترد الاشغال التي تقدم للمنافسة إلى مؤلفيها .
وتودع مصالح رئاسة الجمهورية النسخ المقدمة، في مختلف المكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم إن دعت الحاجة، الامين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 799
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.