مرسوم رئاسي رقم 89-109
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-109 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 719
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع".