مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 17
يجب أن تكون الفئات الثلاث (3) المشاركة في الجائزة متحصلة على علامة "مؤسسة متسارعة" وعلامة "مؤسسة ناشئة" وعلامة "مشروع مبتكر" تسلّمها اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر"
و"حاضنة أعمال" طبقا للتنظيم المعمول به.