مرسوم رئاسي رقم 26-86
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
المادة 10
تحدد لجنة التحكيم الفائزين بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات لجنة التحكيم في محضر يوقّعه جميع أعضائها، ويحفظ وفقا للإجراءات المعمول بها.
يرسل رئيس لجنة التحكيم محضر المداولات إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.