مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 9
يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
– الرئيس،
– الجمعية العامة،
– المكتب،
– اللجان المتخصصة،
– الأمانة.
يمكن المجلس، عند الاقتضاء، إنشاء أفواج عمل.