مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 8
يلزم أعضاء المجلس، في إطار مهامهم، بواجب التحفظ وبالحفاظ على السريّة التامة لكل المعلومات والمناقشات والمقترحات والمشاريع أو البرامج التي يطلعون عليها في إطار أشغال المجلس، كما يسهرون في إطار ممارسة مهامهم، على احترام القواعد الأخلاقية والمؤسساتية التي تطبق عليهم، لا سيما تلك المتعلقة بحالات تضارب المصالح والاستقلالية والحياد وعدم الإفشاء.