مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 25
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لسيره.