مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 24
تزوّد القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه.
تدرج توصيات المجلس الموجهة إلى الهيئات المعنية في التقرير السنوي للمجلس.