مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 18
يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
– إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة،
– تنسيق تنفيذ برنامج عمل المجلس، ومتابعة توصيات الجمعية العامة.