مرسوم رئاسي رقم 26-293
· ج.ر عدد 66 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 15
تعبّر الجمعية العامة عن مخرجات أشغالها بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات تعتمد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.