مرسوم رئاسي رقم 26-266
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار (1.337.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة تنظيميّة مليون دينار (300.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.