مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثاني — شروط إنجاز الأعمال الفنية
المادة 9
تنجز الأعمال الفنية وفق دفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالمجاهدين، والوزير المكلف بالثقافة والفنون، والوزير المكلف بالعمران.