مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثاني — شروط إنجاز الأعمال الفنية
المادة 8
يخضع طلب إنجاز ونقل وتعديل ونزع الأعمال الفنية المنصوص عليها في المطتين 3 و 4 من المادة 11 أدناه، وكذا طلب تمديد مدة إنجازها، إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالشؤون الخارجية.