الفصل الثاني — شروط إنجاز الأعمال الفنية
المادة 7
يخضع طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية إلى :
• بالنسبة للأعمال الفنية المتعلقة برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية :
– الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمجاهدين، فيما يخص الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص،
– الموافقة المسبقة لمدير المجاهدين للولاية، فيما يخص باقي الأعمال الفنية التي تقام على مستوى إقليم الولاية.
• بالنسبة للأعمال الفنية المتعلقة بالشخصيات والأحداث التاريخية والفنية أو بالتراث الثقافي المادي وغير المادي :
– الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالثقافة والفنون فيما يخص الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص،
– الموافقة المسبقة لمدير الثقافة للولاية، فيما يخص باقي الأعمال الفنية التي تقام على مستوى إقليم الولاية.
• بالنسبة للأعمال الفنية التي تقام في الخارج، تتبع في طلب الموافقة الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة 25 (الفقرة 2) أدناه.