مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثاني — شروط إنجاز الأعمال الفنية
المادة 5
يمكن أن تنجز الأعمال الفنية من قبل :
– الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري،
– الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الأجانب المرخص لهم من قبل السلطات العمومية.