الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن رخصة إنجاز / تعديل / نزع / نقل / تمديد مدة إنجاز (1) عمل فني.
إن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية / الوزير المكلف بالداخلية / الوالي (2)،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-247 المؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها،
– وبمقتضى القرار رقم … المؤرخ في … سنة … والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية / الولائية للأعمال الفنية (3)،
– وبناء على طلب الرخصة المقدم من طرف … ،
– وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية / الولائية للأعمال الفنية (4)، يقرر ما يأتي :