مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 38
يتعيّن على الوالي إعداد مخطط لضبط جميع الأماكن والمواقع الملائمة لإنجاز الأعمال الفنية على مستوى إقليم ولايته، ويرسل نسخة منه إلى كل من اللجنة الوطنية واللجنة الولائية.