مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 35
يخضع نقل أو تعديل أو نزع الأعمال الفنية وكذا تمديد مدة إنجازها، إلى رخصة يتم إصدارها ضمن الشروط والكيفيات نفسها المحددة بالنسبة لرخصة الإنجاز.