مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الرابع — قرار الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية
المادة 30
في حالة قبول التظلم، يعرض الملف الجديد على اللجنة لإبداء الرأي فيه، حسب الأشكال نفسها المطبقة على الملف الأولي.