مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تخول هذه الرخصة لصاحبها … (1) العمل الفني موضوع الطلب دون غيره.