الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالأعمال الفنية في مفهوم هذا المرسوم :
– المعالم التذكارية : هي كل تمثال أو نصب أو جدارية ذات طابع معماري أو جمالي، مخصصة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو موجهة لتزيين المحيط.
– اللوحات الجدارية : هي كتابات أو رسومات أو نحوت منجزة بصفة دائمة أو مؤقتة على جدران أو على دعائم متحركة أو ثابتة، باستعمال التلوين بالطلاء أو الجير أو الإسمنت أو السيراميك أو غيرها، وتتسم بلمسات فنية وجمالية وتكون موجهة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو لتزيين المحيط.
– الأعمال الفنية ذات البعد الوطني : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تحظى بتمثيل عبر كامل التراب الوطني.
– الأعمال الفنية ذات البعد الجهوي : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تتعدى رمزيتها الطابع المحلي للولاية الواحدة وتمتد إلى الولايات المجاورة.
– الأعمال الفنية ذات الطابع الخاص : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية ذات الطابع الخاص، تقام تجسيدا لقرارات صادرة عن السلطات العليا للدولة.
– الفضاءات العمومية : هي كل طريق أو مكان أو أي مبنى مخصص للاستعمال العام أو مفتوح للجمهور.