الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الرابع — قرار الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية
المادة 27
يصدر الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، قرار الترخيص أو الرفض بإنجاز العمل الفني في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تلقيه رأي اللجنة المعنية.
ويبلغ القرار إلى صاحب الطلب عن طريق أمانة اللجنة المعنية فورا.
بالنسبة للأعمال الفنية المقررة في الخارج، يبلغ قرار الترخيص أو الرفض إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، والتي تحوله، فورا، إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري المعني، قصد تبليغه لصاحب الطلب.