الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثالث — إيداع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية
المادة 25
يودع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية لدى أمانة اللجنة المعنية، من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مقابل وصل بالاستلام.
بالنسبة للأعمال الفنية المقررة في الخارج، يوجه ملف طلب الرخصة إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري، والذي يحوله بعد التأكد من مكوناته إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، المعنية والتي تحوله بدورها فورا إلى اللجنة الوطنية.