مرسوم رئاسي رقم 26-247 · ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها

الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثاني — سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.