مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثاني — سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 23
تدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف هذا الأخير، وترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، في أجل ثمانية (8) أيام من ابتداء تاريخ إعدادها.