مرسوم رئاسي رقم 26-247
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثاني — سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 20
يوافق رئيس اللجنة على جدول أعمال الاجتماعات، ويرسله إلى الأعضاء قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكنه تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية.