الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الثاني — سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 19
تدرس اللجنة المعنية ملف الطلب وتبدي رأيها فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اجتماعها، ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل، على أن لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
يمكن تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية.
ترسل اللجنة رأيها، فور إصداره، إلى الوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالخارجية أو الوالي، حسب الحالة.