الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الأول — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 17
تتولى الأمانة المذكورة في المادة 16 أعلاه، ما يأتي :
– استلام ملفات الطلبات، وتسجيلها بعد التأكد من الوثائق المكونة لها، وإرسالها إلى اللجنة المعنية للدراسة وإبداء الرأي،
– تحضير أشغال اللجنة، واقتراح جدول أعمال اجتماعاتها،
– إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة،
– تبليغ القرارات المتعلقة بطلبات الرخص للمعنيين،
– مسك وحفظ وثائق وأرشيف اللجنة.