الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية › القسم الأول — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 15
يعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
وتتكون اللجنة الولائية من :
– الأمين العام للولاية، أو ممثله، رئيسا،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي، عضوا،
– ممثل قائد القطاع العسكري للولاية، عضوا،
– ممثل عن المصالح الإقليمية للأمن الداخلي، عضوا،
– ممثل رئيس الأمن الولائي، عضوا،
– ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، عضوا،
– مندوب الأمن للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير المجاهدين للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير الثقافة للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية أو ممثله، عضوا،
– مختص في الهندسة المعمارية، يختاره المدير المكلف بالتعمير للولاية، عضوا،
– مختص في الفنون الجميلة، يختاره المدير المكلف بالثقافة للولاية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المحلية الناشطة في المجالات ذات الصلة بالأعمال الفنية، يختارهما الوالي، عضوين،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالعمل الفني، عضوا.
يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، لا سيما في الجوانب الفنية والتقنية والجمالية التي لها علاقة مباشرة بالعمل الفني.