مرسوم رئاسي رقم 26-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-231 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (11.139.275.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون دينار (21.371.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.