مرسوم رئاسي رقم 26-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
المادة 4
يمكن الطلبة المسجلين حاليا في المدرسة التوقيع على الالتزام بالخدمة المذكور في المادة 9 مكرر أعلاه، لمدة تحدد بالاتفاق بين الأطراف المعنية.