مرسوم رئاسي رقم 26-20
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-20 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وستين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار (000 540 862 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وأربعين ألف دينار (000 540 910 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.