مرسوم رئاسي رقم 26-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-196 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025
المادة 4
تعقد اللّجنة المشتركة دورة واحدة كل سنتين (2) بالتناوب في الجزائر وأذربيجان.
يتحمّل الطرف المستضيف لدورة اللّجنة المشتركة التكاليف المتعلقة بتنظيمها.
يتحمّل كل طرف تكاليف مشاركة وفوده في دورات اللّجنة المشتركة.