المادة 12
يمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه الفعلي.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بالجزائر في 4 نوفمبر سنة 2025، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أذربيجان الشّعبيّة وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الخارجية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف جيهون بيراموف مراسيم تنظيمية