مرسوم رئاسي رقم 26-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-196 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025
المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تلقي آخر إخطار يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لمدد مماثلة.