مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.