الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 23
يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات، لا سيما فيما يأتي :
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتكوين،
– برامج التكوين المتخصص وتطويرها وتكييفها وتحيينها،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة العلمية والتكنولوجية ونقل التكنولوجيات وريادة الأعمال،
– مشاريع إنشاء مخابر ووحدات بحث ومصالح مشتركة للبحث،
– مشاريع التعاون العلمي الوطنية والدولية،
– النشاطات المرتبطة باعتماد مقاربة ضمان الجودة في التكوين،
– توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل تدبير يتعلق بالبحث والتكوين يراه ضروريا لتطوير المركز.