مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الأعضاء المشاركون، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.