الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، على أساس استدعاءات جديدة. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء المشاركين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.