مرسوم رئاسي رقم 26-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تستعين اللّجنة في تنفيذ مهامها بالمصالح والهياكل العمومية المختصة، لا سيما في مجال جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بتنفيذ إجراءات حماية الضحايا ومساعدتهم والتكفل بهم، ويمكنها لهذا الغرض أن تطلب منها أية معلومات أو وثائق.
كما يمكنها الاستعانة بأي شخص أو هيئة يمكنهما، بحكم اختصاصهما وخبرتهما، مساعدتها في أداء مهامها. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة