الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — الهياكل الإدارية
المادة 22
يلزم مستخدمو اللجنة، أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها، بالسر المهني وبواجب التحفظ.
يبقى مستخدمو اللجنة ملزمين بالسر المهني حتى بعد نهاية المهام.
يخضع مستخدمو اللجنة إلى أحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
يستفيد مستخدمو اللجنة من نظام تعويضي خاص تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.