الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — مجلس التنسيق والمتابعة
المادة 15
يتولى مجلس التنسيق والمتابعة، على الخصوص :
– متابعة وضعية الاتجار بالبشر وتقييم النشاطات المنجزة في هذا المجال،
– تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات المختصة بالوقاية من الاتجار بالبشر،
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر،
– تقييم آليات التكفل بالضحايا وحمايتهم ومساعدتهم،
– دراسة الصعوبات العملية التي تعترض عمل اللّجنة والتي تعرض عليه من قبل رئيسه،
– المصادقة على الوثائق والتقارير التي يعرضها عليه رئيس اللّجنة، خصوصا :
• مشاريع برامج التعاون والتبادلات الوطنية والدولية،
• قواعد عمل اللجنة،
• مشروع النظام الداخلي للّجنة،
• مشروع التنظيم الداخلي للّجنة،
• مشروع الميزانية والحسابات،
• الاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
• قبول الهبات والوصايا،
• مشروع التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة،
• التقرير السنوي حول وضعية الاتجار بالبشر الذي ترفعه اللّجنة إلى رئيس الجمهوريّة.
كما يدرس مجلس التنسيق والمتابعة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير اللّجنة وتحقيق أهدافها.