مرسوم رئاسي رقم 26-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — الرئيس
المادة 12
يعيّن رئيس اللّجنة بموجب مرسوم رئاسي من بين أعضائها أو من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
وظيفة رئيس اللّجنة وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة أمين عام في الإدارة المركزية للوزارة.