مرسوم رئاسي رقم 26-120
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيّد فاتح بوطبيق، عضواً في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.