مرسوم رئاسي رقم 26-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-119 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 3
تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.