مرسوم رئاسي رقم 26-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة أو يقل عنها.